مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

9

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

[ العدد الثاني والعشرون ] بيع أوّلًا - التعريف : لغةً : البيع : ضدّ الشراء ، والبيع : الشراء أيضا ، وهو من الأضداد . وبعت الشيء : شريته ، أبيعه بيعاً ومبيعاً ، وهو شاذّ وقياسه : مباعاً . والابتياع : الاشتراء « 1 » . ويطلق البيع على المبيع فيقال : بيع جيّد ، ويجمع على بيوع . قال الفيومي : « الأصل في البيع : مبادلة مال بمال ؛ لقولهم : بيع رابح وبيع خاسر ، وذلك حقيقة في وصف الأعيان ، لكنّه اطلق على العقد مجازاً ؛ لأنّه سبب التمليك والتملّك » « 2 » . ويحتمل عدم كونه لغوياً بحتاً ، بل قد يكون مأخوذاً من العرف العام أو الخاص . اصطلاحاً : يبدو أنّ معنى البيع الاصطلاحي هو نفس معناه اللغوي ، وما ذكره الفقهاء من تعريفات يرجع كلّه إلى بحثهم عن حقيقة البيع ، وهذا ما يأتي بيانه تحت عنوان ( حقيقة البيع ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإجارة : وهي - لغة - مصدر آجر الرجل على عمله بأجرة ، إذا كافأه وأثابه عليه ، وآجر الرجل مؤاجرة : اتّخذه أجيراً . وفي اصطلاح الفقهاء عقد خاص ، مقتضاه تمليك منفعة أو عمل بمال « 3 » . والفرق بينها وبين البيع أنّ الإجارة من العقود التمليكية المعوّضة المتعلّقة بالمنافع ، بينما يعدّ البيع من العقود التمليكية المعوّضة المتعلّقة بالأعيان « 4 » . 2 - الهبة المعوّضة : ويراد بها الهبة

--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 556 . وانظر : الصحاح 3 : 1188 . ( 2 ) المصباح المنير : 69 . ( 3 ) مصطلحات الفقه : 36 . ( 4 ) انظر : المكاسب والبيع 1 : 83 .